السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

213

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الوقت للقضاء « 1 » . وأمّا بالنسبة للحجّ فقد تقدّم الكلام فيه . ( انظر : ثالثاً - 1 / د ) . ج - عدم الإذن ممّن يملك الإذن : من يتوقّف تطوّعه على إذن غيره لا يجوز له التطوّع إلّا بعد الإذن ، كما في الموارد التالية : 1 - تطوّع الزوجة : حيث لا يجوز للزوجة أن تتطوّع بصوم أو اعتكاف أو حجّ إلّا بإذن زوجها ، وهذا محلّ وفاق بين فقهاء المسلمين « 2 » . 2 - تطوّع الولد : اختلف الفقهاء في صحّة تطوّع الولد في العبادات بدون إذن والده ، فقد ذهب بعض الإمامية إلى صحّة تطوّعه ولكنّه مكروه ، وهو المنسوب إلى المشهور « 3 » ، وذهب جماعة إلى عدم صحّة تطوّعه « 4 » ؛ لرواية هشام بن الحكم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : . . . ومن برّ الولد بأبويه أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن أبويه وأمرهما . . . » « 5 » . وذهب بعض فقهاء المذاهب إلى أنّه لا طاعة للوالدين في ترك سنّة راتبة كحضور الجماعات ، وترك ركعتي الفجر والوتر ونحو ذلك ، أو سألاه ترك ذلك على الدوام « 6 » . وصرّح بعضهم بأنّه لا يجوز للولد البالغ الإحرام بنفل حجّ أو عمرة أو نفل جهاد إلّا بإذن الأبوين « 7 » . 3 - تطوّع العبد : لا ينعقد تطوّع العبد بدون إذن مولاه ، عند فقهاء الإمامية ، وبعض فقهاء المذاهب « 8 » ، وصرّح بعض فقهاء المذاهب بأنّه يجوز للعبد الصيام تطوّعاً ما لم يضعفه

--> ( 1 ) كشّاف القناع 2 : 334 . ( 2 ) جواهر الكلام 17 : 130 ، 332 . الأشباه والنظائر ( ابن نجيم ) : 173 . مواهب الجليل 2 : 453 ، 454 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع 1 : 284 . وانظر : ذخيرة المعاد : 524 . كفاية الأحكام 1 : 252 . الحدائق الناضرة 13 : 203 . ( 4 ) المختصر النافع : 95 . الدروس الشرعية 1 : 283 . مستند الشيعة 10 : 503 . ( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 530 ، ب 10 من الصوم المحرّم والمكروه ، ح 3 . ( 6 ) مطالب اولي النهى 2 : 513 . الفروق ( القرافي ) 1 : 143 ، 144 . الشرح الصغير 4 : 739 . ( 7 ) بدائع الصنائع 2 : 107 ، 108 . الأشباه والنظائر ( ابن نجيم ) : 173 . مواهب الجليل 2 : 453 . ( 8 ) انظر : تذكرة الفقهاء 6 : 201 . مدارك الأحكام 6 : 284 . البحر الرائق 2 : 310 .